الشيخ محمد تقي التستري
70
النجعة في شرح اللمعة
( ويقوم الحر لو كان عبدا والخنزير عند مستحليه ) ( 1 ) النّصارى وما قاله وإن لم يكن به نصّ ، لكنّه مقتضى الأصول . ( وكما يصح العقد من المالك ، يصحّ من القائم مقامه وهم ستة ؛ الأب ، والجد [ له ] والوصي ) ( 2 ) الأحسن أن يقال : « والقيّم » ، لأنّ وصيّ الميّت في ثلثه إذا لم يجعله الميّت قيّما على صغاره ، ليس له التصرّف في سهامهم ببيع وغيره . ويمكن أن يجعل الميّت قيّما لصغاره غير الوصيّ في ثلثه ، اللَّهمّ إلَّا أن يقال : إنّ المراد الوصيّ في سهم الصّغار . ( والوكيل والحاكم [ الشرعي ] وأمينه ) ( 3 ) لا ريب في الأربعة الأولى مع تبديل الوصيّ بالقيّم . وروى الكافي ( في أوّل 93 من أبواب معيشته ) عن ابن رئاب ، عن الكاظم عليه السّلام « سألته عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا وترك مماليك غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى في من يشتري منهم الجارية يتّخذها أمّ ولد ، وما ترى في بيعهم ؟ فقال : إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا فيهم ، قلت : فما ترى في من يشتري منهم الجارية فيتّخذها أمّ ولد ؟ قال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم النّاظر في ما يصلحهم » . فليس لهم أن يرجعوا في ما صنع القيّم لهم ، النّاظر [ لهم ] في ما يصلحهم » . ورواه في 2 من 38 من أبواب وصاياه ، قبل مواريثه ؛ ورواه الفقيه ( في 2 من 38 من أبواب وصيّته بعد دياته ) ؛ ورواه التّهذيب ( في 8 من 6 من أبواب تجاراته ) . والوسائل نقل الخبر ( في 15 من أبواب عقد بيعه ، باب جواز بيع الوليّ كالأب والجدّ للأب مال اليتيم وجواريه من المصلحة وإن لم يوص إليه ) مقتصرا عليه . ولا بدّ أنّه حمل قوله في الخبر « إذا باع القيّم لهم - إلخ » على الجدّ للأب إلَّا أنّه غير معلوم ، بل الظاهر أنّ المراد بالقيّم فيه أحد الأرحام